تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

250

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

الزوجة ، باعتبار أنّ المرتضعة كانت زوجة فتحرم ، وبناءً على أنّه موضوع لخصوص المتلبس فعلاً لا يصدق عليها هذا العنوان بالفعل فلا تحرم ( 1 ) .

--> ( 1 ) منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل كانت له جارية فأعتقت فزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأوّل أن يتزوج ابنتها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء » . ومنها : صحيحة [ ابن ] أبي نصر قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا » . ومنها : موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه « أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأُم . . . » الحديث [ الوسائل 20 : 457 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 18 ح 2 ، 1 ، 4 ] . فالصحيحة الأُولى صريحة في حكم المقام - وهو حرمة بنت الزوجة التي ولدت متأخرة عن زمان الزوجية - بل موردها خصوص ذلك . وأمّا الصحيحة الثانية والموثقة فهما تدلاّن على حكم المقام بالاطلاق .